تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 44 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:2

هذه الماده جيده فشئ عظيم ان توضع ماده لحماية نهر النيل (شريان الحياه فى مصر)وكذلك موارد المياه.و تجريم الاعتداء عليها