تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (19) 44 تعليق

نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


دعاء كروان

منذ 18 دقيقة

اكيد نهر النيل ثروه غاليه لازم نحافظ عليها ولازم تكون الماده دى فى عقولنا وفى قلوبنا مش فى الدستور فقط