للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (19) 44 تعليق
نهر النيل وموارد المياه ثروة وطنية، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وتنميتها، ومنع الاعتداء عليها. وينظم القانون وسائل الانتفاع بها.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
دعاء كروان
اكيد نهر النيل ثروه غاليه لازم نحافظ عليها ولازم تكون الماده دى فى عقولنا وفى قلوبنا مش فى الدستور فقط
أضف ردك الآن !
دعاء كروان
اكيد نهر النيل ثروه غاليه لازم نحافظ عليها ولازم تكون الماده دى فى عقولنا وفى قلوبنا مش فى الدستور فقط