الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها. ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرفق عام، إلا بناء على قانون. وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
يجب حذف ( إلا بناء على قانون ) حيث أنها تعطى الفرصة لمجلس الشعب بوضع قانون يسمح بالتصرف فى أملاك الدولة بناءا على توجيهات رئيس الجمهورية إذا كان حزبه أغلبية مجلس الشعب فبذلك نعطى الفرصة فى التصرف فى أراضى الدولة أوتعديل حدود الدولة أو التصرف فى أملاك الدولة من ثروات مثل البترول
المادة (18) : يجب تحديد الجهة التي تصدر القوانين وتصنفها وهيا جهات مجلس النواب ومجلس الشورى .
الدستور يجيز والقانون يحدد عن طريق مجلس الشعب في استسمارات حقيقية مفيدة تساعد على اتحاحة فرص عمل تعود بالفائدة على المصرين والا تسحب هذة الارض وتعود للدولة وارجو من القانون تحديد ذلك..
(إلا بناء على قانون. )محدش اخد باله من الجمله دي خالص وما يمكن ان يترتب عليها عندما يقوم عم عبدو الترزي بتفصيل القانون المناسب وتتم الموافقه عليه ؟؟؟
اجمل ما فيها مراعاة الاجيال وتاكيد انها ملك للشعب علشان موضوع الدعم اياه محتاج شوية توضيح علشان نعرف من يدعم من يعنى الشعب هو اللى بيدعم الدولة بما يملكه من المواد الطبيعية وليست الدولة هى التى تدعم المواطنين ومع ذلك قبلنا ان ندعم الدولة ومجانا بما تحتاجه من هذة المواد ولذا يجب ان يعاد مراجعة رقم الدعم فى الموازنة
يا ريت يضاف لهذه المادة ما يضمن حق المواطن الذي يمتلك الارض التي يظهر بها ثروة طبيعية
Emad Eldin Abd ElKarim
كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقانون فقط
كل حاجة بالعقل
عندما تقوم الدولة بتمليك الاراضى للمصريين او الاجانب او تمنح حق الاستغلال للمناجم او ثروات معدنية او حقول بترول بعقود شراكة الا يتعارض هذا مع هذة المادة؟؟
Emad Eldin
كنت أتمنى ان تكون هناك اشاره الى كيفية تملك غير المصريين للاراضى و أن لا يترك ذلك للقنون فقط