مادة (18)
نسخة بتاريخ
2012/09/17 10:15 ص
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
مادة (18)
نسخة بتاريخ
2012/09/24 14:26 م
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى موردكل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له يؤول لملكية الدولة.
¶
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من موارد الثروةها الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون .
مادة (18)
نسخة بتاريخ
2012/10/24 9:01 ص
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى موردكل الثروات الطبيعية ملك للشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها دون إخلال بمقتضيات الدفاع والاقتصاد الوطنى، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك للدولة .
¶
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من موارد الثروةها الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون. .
¶
مادة (18)
نسخة بتاريخ
2012/11/14 12:24 م
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى موردالثروات الطبيعية ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ؛ وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.
¶
ولا يجوز منح التزامات أو امتيازات باستغلال أراضى الدولة أو أى من موارد الثروةها الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بناء على قانون.
¶
مادة (18)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من الالثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب، وعوائدها حق له، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحسن استغلالها، ومراعاة حقوق الأجيال فيها.
¶
ولا يجوز التصرف فى أملاك الدولة، أو منح امتياز باستغلالها،أو التزام مرافق العامة، إلا بقانونناء على قانون.
¶
وكل مال لا مالك له فهو ملك الدولة.