لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
اقترح ان تعدل الفقرة الثانية لتصبح : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، و لا يجوز منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون ينظم حسن استغلالها و مراعاة حقوق الاجيال فيها. بدلاً من : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز منح حق انتفاع لمده محدوده بقانون يصدره مجلس الشعب ويوافق عليه اغلبية اعضاء المجلس، وتشرف الدولة عليها، ولا يجوز تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها
من المفروض ان تكون المادة كالتالى. لس من حق اى جهة سيادية او سلطة من السلطات استصدار اى قوانين تتيح لها استغلال موارد الدولة ومرافقها العامة الا من خلال قانون الدولة ودستورها. اعتراضى على الماددة على كلمة (الا بقانون) تتيح لاصحاب السلطات السيادية استصدار قانون يمكن من خلاله التلاعب
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.و اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف و بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب و بوجود شريك مصري بنسبة لا تقل عن 51% .
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
حتي لا يصدر رئيس الجمهورية قانون في غياب مجلس النواب هل من الممكن تحديد حد أقصي للإمتياز ك 20 عام مثلا؟
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة
أقترح تعديل الصياغة كالتالى : ( لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف ) .
Samia Dawestashy
اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل
Basem Enany
رجاء اضافه: دون التخلي عن دور الدوله في الاشراف و المراقبة
Magdy Sleem
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز حق الانتفاع لمده محدوده لكن بقانون.