تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Samia Dawestashy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:50

اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل

Basem Enany

19 سبتمبر 2012, الساعه 10:25

رجاء اضافه: دون التخلي عن دور الدوله في الاشراف و المراقبة

Magdy Sleem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:33

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز حق الانتفاع لمده محدوده لكن بقانون.

Ramz Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:1

اقترح ان تعدل الفقرة الثانية لتصبح : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، و لا يجوز منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون ينظم حسن استغلالها و مراعاة حقوق الاجيال فيها. بدلاً من : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون

Freedom Martyr

1 أكتوبر 2012, الساعه 8:40

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز منح حق انتفاع لمده محدوده بقانون يصدره مجلس الشعب ويوافق عليه اغلبية اعضاء المجلس، وتشرف الدولة عليها، ولا يجوز تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها

Alaa Ahmed

30 سبتمبر 2012, الساعه 17:3

من المفروض ان تكون المادة كالتالى. لس من حق اى جهة سيادية او سلطة من السلطات استصدار اى قوانين تتيح لها استغلال موارد الدولة ومرافقها العامة الا من خلال قانون الدولة ودستورها. اعتراضى على الماددة على كلمة (الا بقانون) تتيح لاصحاب السلطات السيادية استصدار قانون يمكن من خلاله التلاعب

Loma Ja'afar

منذ 18 دقيقة

يضاف منع تصدير اي مادة خام

Amr Mansor

منذ 27 دقيقة

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.و اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل

Marwa Salah

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:23

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف و بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب و بوجود شريك مصري بنسبة لا تقل عن 51% .

Hesham G. Mohammed Ali

23 سبتمبر 2012, الساعه 14:52

ولا تمنح لاجانب بتاتا

Ahmed Hashim

23 سبتمبر 2012, الساعه 14:44

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.

حتي لا يصدر رئيس الجمهورية قانون في غياب مجلس النواب هل من الممكن تحديد حد أقصي للإمتياز ك 20 عام مثلا؟

Mahmoud Marouf

23 سبتمبر 2012, الساعه 14:8

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة

Ra Fareed

23 سبتمبر 2012, الساعه 13:44

أقترح تعديل الصياغة كالتالى : ( لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف ) .