من المفروض ان تكون المادة كالتالى. لس من حق اى جهة سيادية او سلطة من السلطات استصدار اى قوانين تتيح لها استغلال موارد الدولة ومرافقها العامة الا من خلال قانون الدولة ودستورها.
اعتراضى على الماددة على كلمة (الا بقانون) تتيح لاصحاب السلطات السيادية استصدار قانون يمكن من خلاله التلاعب
Alaa Ahmed
من المفروض ان تكون المادة كالتالى. لس من حق اى جهة سيادية او سلطة من السلطات استصدار اى قوانين تتيح لها استغلال موارد الدولة ومرافقها العامة الا من خلال قانون الدولة ودستورها. اعتراضى على الماددة على كلمة (الا بقانون) تتيح لاصحاب السلطات السيادية استصدار قانون يمكن من خلاله التلاعب