تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Alaa Ahmed

30 سبتمبر 2012, الساعه 17:3

من المفروض ان تكون المادة كالتالى. لس من حق اى جهة سيادية او سلطة من السلطات استصدار اى قوانين تتيح لها استغلال موارد الدولة ومرافقها العامة الا من خلال قانون الدولة ودستورها. اعتراضى على الماددة على كلمة (الا بقانون) تتيح لاصحاب السلطات السيادية استصدار قانون يمكن من خلاله التلاعب