للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (18) 59 تعليق
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Ra Fareed
أقترح تعديل الصياغة كالتالى : ( لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف ) .
أضف ردك الآن !
Ra Fareed
أقترح تعديل الصياغة كالتالى : ( لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف ) .