اقترح ان تعدل الفقرة الثانية لتصبح : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، و لا يجوز منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون ينظم حسن استغلالها و مراعاة حقوق الاجيال فيها.
بدلاً من : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون
Ramz Ahmed
اقترح ان تعدل الفقرة الثانية لتصبح : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، و لا يجوز منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون ينظم حسن استغلالها و مراعاة حقوق الاجيال فيها. بدلاً من : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون