تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Ramz Ahmed

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:1

اقترح ان تعدل الفقرة الثانية لتصبح : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، و لا يجوز منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون ينظم حسن استغلالها و مراعاة حقوق الاجيال فيها. بدلاً من : و لا يجوز التصرف في املاك الدولة ، أو منح امتياز باستغلالها ، أو التزام مرفق عام ، إلا بناء على قانون