للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (18) 59 تعليق
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Ahmed Hashim
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
حتي لا يصدر رئيس الجمهورية قانون في غياب مجلس النواب هل من الممكن تحديد حد أقصي للإمتياز ك 20 عام مثلا؟
أضف ردك الآن !
Ahmed Hashim
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون و موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
حتي لا يصدر رئيس الجمهورية قانون في غياب مجلس النواب هل من الممكن تحديد حد أقصي للإمتياز ك 20 عام مثلا؟