تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


Marwa Salah

23 سبتمبر 2012, الساعه 16:23

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف و بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب و بوجود شريك مصري بنسبة لا تقل عن 51% .