لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف و بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب و بوجود شريك مصري بنسبة لا تقل عن 51% .
Marwa Salah
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة ، ولكن يجوز تنظيم حق الانتفاع لمدة محدودة ، وينظم بقانون دون الاخلال بحق الدولة فى الرقابة والاشراف و بموافقة ثلثي اعضاء مجلس الشعب و بوجود شريك مصري بنسبة لا تقل عن 51% .