تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (18) 59 تعليق

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

Samia Dawestashy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:50

اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل

Basem Enany

19 سبتمبر 2012, الساعه 10:25

رجاء اضافه: دون التخلي عن دور الدوله في الاشراف و المراقبة

Magdy Sleem

17 سبتمبر 2012, الساعه 13:33

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز حق الانتفاع لمده محدوده لكن بقانون.

Fern Kam

21 سبتمبر 2012, الساعه 11:29

يا سلاااااام ... يعنى ممكن أضع قانون بحق إمتياز جديد فى إستغلال قناة السويس مثلاً أو الاهرامات .... الله الله

Ahmed Sobhy

20 سبتمبر 2012, الساعه 12:5

باقترح اضافه ماده بمنع تصدير المواد الخام التي تحتويها الارض المصريه الا بعد دخولها مرحله تصنيعيه واحده عالاقل وبما يحقق مضاعفه في سعرها العالمي

Mahmoud Farouk

21 سبتمبر 2012, الساعه 4:57

هل سيحدث هذا ف شواطئ الاسكندريه وخصوصا سان ستفانو

Hossam Anber

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:41

يجب ان تكون أكثر تحديدا لأن كلمة "إلا بالقانون " تلغي جميع ما قبلها

Sameh Hemeda

18 سبتمبر 2012, الساعه 15:26

استغلال الدوله او استغلال افراد لمده محدوده و تخضع لرقابة الدولة و القانون

David Elmasry

20 سبتمبر 2012, الساعه 13:4

باقترح اضافه ماده بمنع تصدير المواد الخام التي تحتويها الارض المصريه الا بعد دخولها مرحله تصنيعيه واحده عالاقل وبما يحقق مضاعفه في سعرها العالمي

Kareem Hamouda

20 سبتمبر 2012, الساعه 19:22

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة الا بشكل حق انتفاع لاجل محدد يحدده القانون

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:9

لا امتيازات واستغلال وإلا بيعت قناة السويس والبترول والمعادن ويمكن نهر النيل والهواء

Ibrahim Gomaa

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:57

بقانون !

Wagdy Elsafty

21 سبتمبر 2012, الساعه 14:26

لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون وعلى الا تقل نسبة مشاركة الدولة فيه عن 51%