لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
يا سلاااااام ... يعنى ممكن أضع قانون بحق إمتياز جديد فى إستغلال قناة السويس مثلاً أو الاهرامات .... الله الله
باقترح اضافه ماده بمنع تصدير المواد الخام التي تحتويها الارض المصريه الا بعد دخولها مرحله تصنيعيه واحده عالاقل وبما يحقق مضاعفه في سعرها العالمي
استغلال الدوله او استغلال افراد لمده محدوده و تخضع لرقابة الدولة و القانون
باقترح اضافه ماده بمنع تصدير المواد الخام التي تحتويها الارض المصريه الا بعد دخولها مرحله تصنيعيه واحده عالاقل وبما يحقق مضاعفه في سعرها العالمي
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة الا بشكل حق انتفاع لاجل محدد يحدده القانون
لا امتيازات واستغلال وإلا بيعت قناة السويس والبترول والمعادن ويمكن نهر النيل والهواء
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة إلا بقانون وعلى الا تقل نسبة مشاركة الدولة فيه عن 51%
Samia Dawestashy
اقترح اضافه ان تنص الماده على منع تصدير اى ماده خام قبل ان يتم تصنيعها ولو لمرحله واحده على الاقل
Basem Enany
رجاء اضافه: دون التخلي عن دور الدوله في الاشراف و المراقبة
Magdy Sleem
لا يجوز منح امتياز متعلق باستغلال أى مورد من موارد الثروة الطبيعية أو مرفق من المرافق العامة لكن يجوز حق الانتفاع لمده محدوده لكن بقانون.