الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أري ان يزيد على ذلك ان تلتزم الدوله بدعم الابحاث العلميه التي تسهم فى نحقيق التطور الصناعي المحلي
اعتقد انه لازم حماية الصناعات الصغيرة بانشاء نقابات للعاملين بها و صناديق خاصة لتمويلها
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الصناعات الاستراتيجيه ما هى توطين التقنيات الحدثيه ماذا تعنى ترعى الدوله الصناعات الحرفيه كيف هل من الايضاح اكثر استراتيجى يعنى صناعه لها اهميتها على حسب فهمى فكيف تكفل الحمايه لصناعه كبيره فحين تكفل الرعايه لحرف الصغيره والصناعات واغلب الشعب المصرى قائم على هذه الصناعات الصغيره والحرف
Taha Badr
صح الكلام ده موجود في ماده تانيه ومفيش داعي نحطها هنا