تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (17) 38 تعليق

الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Abdel Monem

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:23

أري ان يزيد على ذلك ان تلتزم الدوله بدعم الابحاث العلميه التي تسهم فى نحقيق التطور الصناعي المحلي

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:57

الماده تمثل اضافه جيده و مهمه.و أوافق على الماده

Khaled Yusuf

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:6

التزام الدولة بتطوير الصناعات الحرفية والصغيرة وتحسين حال العاملين بها

متر البكري

19 ديسمبر 2012, الساعه 15:49

ماده جيده واوافق عليها

Mohamed Abdallah

منذ 0 دقيقة

مستقبل مصر الحقيقى سيكون بتحقيق هذه المادة فى المستقبل

Muhammad Sharaf

13 ديسمبر 2012, الساعه 9:2

yageb an ta7my el dawla game3 el sena3at msh el estradygya faqat

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:0

موافق

لا للدستور

11 ديسمبر 2012, الساعه 15:24

اعتقد انه لازم حماية الصناعات الصغيرة بانشاء نقابات للعاملين بها و صناديق خاصة لتمويلها

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:8

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 1:3

الصناعات الاستراتيجيه ما هى توطين التقنيات الحدثيه ماذا تعنى ترعى الدوله الصناعات الحرفيه كيف هل من الايضاح اكثر استراتيجى يعنى صناعه لها اهميتها على حسب فهمى فكيف تكفل الحمايه لصناعه كبيره فحين تكفل الرعايه لحرف الصغيره والصناعات واغلب الشعب المصرى قائم على هذه الصناعات الصغيره والحرف

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:16

جيدة

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:52

أقترح إضافة " و تكفل الدولة حماية المنتج المحلى "

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:3

أوافق على المادة