الصناعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطني، وتحمى الدولة الصناعات الاستراتيجية، وتَدْعُم التطور الصناعي، وتضمن توطين التقنيات الحديثة وتطبيقاتها. وترعى الدولة الصناعات الحرفية والصغيرة.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أري ان يزيد على ذلك ان تلتزم الدوله بدعم الابحاث العلميه التي تسهم فى نحقيق التطور الصناعي المحلي
هدف جيد وملزم لوزراة الصناعة والتجارة على تدعيم الصناعة المحلية والصناعات الحرفية والمشروعات الصغيرة
فى باب المقومات الاقتصادية ذكرت الصناعة و الزراعة و لم تذكر التجارة رغم تمتع مصر بميزات تجارية عظيمة مثل الموقع الاستراتيجي و قناة السويس و موانئ البحار الابيض و الاحمر. بالاضافة الي اهمية التجارة كمقوم اساسي فى الاقتصاد.
عند عمل تعاقد مع شركة عالمية لإنشاء مصنع لها بمصر يجب ان يلتزم العقد بتصدير نسبة لا تقل عن ٣٠. فى المائة من المنتج للخارج ويكون التصدير مسؤولية الشركة الام
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Taha Badr
صح الكلام ده موجود في ماده تانيه ومفيش داعي نحطها هنا