تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
2- الماده (16) : يتم إضافة ، تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البداية والشعب بالكامل .
لماذا لا تلتزم الدوله بمساواة الريف والباديه بالمدينه فى الخدمات والمرافق العامه وهل اهل الريف من كوكب آخر ام يهاجر اهل الريف للمدينه
اولا انا بدوى الاصل وارى ان هذه الماده متهمه بالعنصريه لانها تتحدث عن فصيلين فقط من الدوله وتترك باقى الفصائل الالزامى على الدوله هوه الاهتمام بكل عناصر الدوله من بدو وفلاحين وصعايده ونوبيين وكمان المناطق الغير اهله للسكن فى قلب العاصمه نفسها العشوائيات وعزب الصفيح ذيي ما بنقول عليها
لذلك ارى حذف هذه الماده افضل لان الفلاحين والبدو مثلهم مثل الباقين المتواجديين على ارض مصر مصريين
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Emad Eldin Abd ElKarim
ماده جديده تهتم بالريف و الباديه . أوافق عليها
Hazem Mostafa
مادة مكررة حيث ان التنمية الأقتصادية مفهوم عام افضل وقد تم ذكره في مواد أخري.
Mahmoud Hamouda
أرى أن نص الماده غير ملائم للنصوص الخاصه بالمساواه والعداله الاجتماعيه ،حيث أن الريف والباديه هما جزء أصيل من تراب الوطن كونهما كون المدن والحضر فلا بد من ترسيخ المعنى القومى للمساواه والعداله الاجتماعيه وذلك فى صياغة المواد المشار اليها فى الستور الجديد