تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (16) 52 تعليق

تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

30 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

ماده جديده تهتم بالريف و الباديه . أوافق عليها

Hazem Mostafa

30 نوفمبر 2012, الساعه 16:56

مادة مكررة حيث ان التنمية الأقتصادية مفهوم عام افضل وقد تم ذكره في مواد أخري.

Mahmoud Hamouda

1 ديسمبر 2012, الساعه 3:52

أرى أن نص الماده غير ملائم للنصوص الخاصه بالمساواه والعداله الاجتماعيه ،حيث أن الريف والباديه هما جزء أصيل من تراب الوطن كونهما كون المدن والحضر فلا بد من ترسيخ المعنى القومى للمساواه والعداله الاجتماعيه وذلك فى صياغة المواد المشار اليها فى الستور الجديد

moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 12:53

هتتعمل ازاى يعنى ولا هو كلام انشا وخلاص لازم يكون موجود

Tamer Elsheply

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:49

ارى ان هذة المادة مخالفة لمواد اخرى فى الدستور تحث وتؤكد على الةحدة والمساواة وعدم التفرقة ومن الطبيعى ان تقوم الحكومة على تحسين وتنمية معيشة الشعب المصرى بالكامل فىكل انحاء الجمهورية

Alfred Faltas

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:40

الاهتمام بالزراعة فى المادة السابقة يعنى ضمنا الاهتمام بالريف وكان يمكن فى المادة السابقة ذكر "تعمير الصحراء" والتعمير يعنى التعمير العمرانى والزراعة والمجتمعى ... الخ . وبالتالى أرى ان المادة 16 ليس لها ضرورة.

mohamed elbattal

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:1

أرى أن هذه المادة يمكن أن تدمج فى مع التنمية الاقتصادية فتنمية الاقتصاد يعود بالطبع على رفع مستوى المعيشة وتقوم الدولة بتنمية جميع أراضى الوطن فأين حق الصحارى والوديان والواحات وخلافه ...

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

hesham hory

11 ديسمبر 2012, الساعه 18:53

اولا انا بدوى الاصل وارى ان هذه الماده متهمه بالعنصريه لانها تتحدث عن فصيلين فقط من الدوله وتترك باقى الفصائل الالزامى على الدوله هوه الاهتمام بكل عناصر الدوله من بدو وفلاحين وصعايده ونوبيين وكمان المناطق الغير اهله للسكن فى قلب العاصمه نفسها العشوائيات وعزب الصفيح ذيي ما بنقول عليها

لذلك ارى حذف هذه الماده افضل لان الفلاحين والبدو مثلهم مثل الباقين المتواجديين على ارض مصر مصريين

AlSayed Gabalah

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:45

لماذا لا تلتزم الدوله بمساواة الريف والباديه بالمدينه فى الخدمات والمرافق العامه وهل اهل الريف من كوكب آخر ام يهاجر اهل الريف للمدينه

Emad Eldin

منذ 15 دقيقة

الماده مستحدثه و جيده

Emad Eldin

منذ 15 دقيقة

أوافق عليها

mahmowd_ mohamd

منذ 6 دقيقة

أين إلتزام الدولة بكل ذلك أين الخدمات الصحية أين رفع مستوى المعيشة بقتل الزراعة للفلاحين