تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أرى أن نص الماده غير ملائم للنصوص الخاصه بالمساواه والعداله الاجتماعيه ،حيث أن الريف والباديه هما جزء أصيل من تراب الوطن كونهما كون المدن والحضر فلا بد من ترسيخ المعنى القومى للمساواه والعداله الاجتماعيه وذلك فى صياغة المواد المشار اليها فى الستور الجديد
Amr Abolmhasn
لكن الريف و البادية مهملين جدا على حساب المدن ، عشان كدا المفروض نزود الاهتمام بيهم