للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (16) 52 تعليق
تلتزم الدولة بتنمية الريف والبادية، وتعمل على رفع مستوى معيشة الفلاحين وأهل البادية.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Alfred Faltas
الاهتمام بالزراعة فى المادة السابقة يعنى ضمنا الاهتمام بالريف وكان يمكن فى المادة السابقة ذكر "تعمير الصحراء" والتعمير يعنى التعمير العمرانى والزراعة والمجتمعى ... الخ . وبالتالى أرى ان المادة 16 ليس لها ضرورة.
أضف ردك الآن !
Alfred Faltas
الاهتمام بالزراعة فى المادة السابقة يعنى ضمنا الاهتمام بالريف وكان يمكن فى المادة السابقة ذكر "تعمير الصحراء" والتعمير يعنى التعمير العمرانى والزراعة والمجتمعى ... الخ . وبالتالى أرى ان المادة 16 ليس لها ضرورة.