تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 48 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

Ahmed Abdel Monem

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:27

أري اضافه فقره تلزم الدوله بدعم الابحاث فى مجالات الزراعه والانتاج الحيوانى وتكافيء من يسهم بافكار بناءه فى زياده الرقعه الزراعيه والاكتفاء الغذائي لاهمية هذه النقطه في تحقيق الامن الغذائي والذي تنعكس عليه عده جوتنب اخري

Fawzy Hassanein

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:8

يجب أضافة تجريم البناء على الا راضى الزراعية او تجريفها

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 14:56

الماده تمثل اضافه جيده فشئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل .............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Mohamed Abdallah

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:49

مادة رائعة تضمن حماية الدولة للزراعة لأنه توفر الأمان لأي دولة...وتضمن حقوق الفلاحين وهم عدد كبير فى المجتمع المصرى

فيه حد كاتب غير موافق ...ياريت نعرف لماذا؟؟؟؟

Hatem Mido

13 ديسمبر 2012, الساعه 4:36

غير موافق

Bassam Mohammed

12 ديسمبر 2012, الساعه 17:34

واين تحريم البناء على الارض الزراعيه بعد 10 سنين ستختفى الارض الزراعيه من مصر بسبب العاب الخبراء وكله بياخد براءه

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 0:0

موافق

حسن أحمد حسن

منذ 30 دقيقة

حلو بس لو كان هناك تهديد لكل من يهدد الرقعه الزراعيه او البناء عليها او تجريفها يبقى ممتاز

لا للدستور

11 ديسمبر 2012, الساعه 15:22

مع التزام الدولة بالبحث العلمى فى مجالات الزراعة و الثروة الحيوانية و السمكية

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 7:6

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة الانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

Mohamed Zaky

10 ديسمبر 2012, الساعه 10:34

على الدولة تقديم المزيد فى القطاع الزراعى و الإنتاجى

Samah Lasheen

10 ديسمبر 2012, الساعه 0:50

كلام انشائى لابد تفصيل الماده ووضع القوانين والعقوبات والالتزمات التى توجب على الدوله تجاه الانتاج الزراعى بكافه اشكاله وسبل التى تضعها الدوله لحمايه الرقعه الزراعيه وما الى ذلك ومراقبه الجوده الانتاج الزراعى ليس ماده دستوريه وانما هو دستور لوحده فمن يملك قوته يملك حريته

Saber Aly

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:15

جيدة