الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Bassam Mohammed
واين تحريم البناء على الارض الزراعيه بعد 10 سنين ستختفى الارض الزراعيه من مصر بسبب العاب الخبراء وكله بياخد براءه