تعديلات مادة (15)

تعديلات مادة (15)

مادة (15)

نسخة بتاريخ 2012/09/17 10:15 ص

الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.

مادة (15)

نسخة بتاريخ 2012/09/24 14:26 م

الزراعة مقوم أساسي في اى للاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى وطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتوسيعها وتنمية المحاصيل الزراعية والقومأصناف النباتية والأساسسلالات الحيوانية، ودعم جمعياتهمالثروة السمكية وحمايتها، واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتهاقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. ¶

وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمي الفلاح والعامل الزراعي من الاستغلال
.

مادة (15)

نسخة بتاريخ 2012/10/15 12:01 م

الزراعة مقوم أساسي في اى للاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والقومسلالات الحيوانية والأساسثروة السمكية، ودعم جمعياتهمحمايتها، واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتهاقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه ، ودعم الصناعات الزراعية والحرفية. ¶
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية ، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال
.

مادة (15)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:24 م

الزراعة مقوم أساسي في اى للاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى وطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والزراعأصناف النباتية والقومسلالات الحيوانية والأساسثروة السمكية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.حمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. ¶
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. ¶

مادة (15)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

الزراعة مقوم أساسي في اى للاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، ووطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتعمل على تنمية المحاصيل والزراعية القومأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والأساسثروة السمكية، ودعم جمعياتهمحمايتها، واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.قيق الأمن الغذائى، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. ¶
وينظم القانون استخدام أراضى الدولة؛ بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. ¶