تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (15) 20 تعليق

الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 23:36

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وخصرانها خصران للشعب

Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:35

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة

سيد كرار

منذ 0 دقيقة

جملة " تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية " موش كفاية للبيان ، فين النص على قوامة الدولة بالنسبة للسياسات الزراعية والا البلد كلها تزرع كنتالوب والشعب يموت من الجوع ، الحرية الزراعية لا تعنى منع الدولة من التدخل حين تستدعى ضرورات المصلحة العليا وتحديد المساحات المنزرعة للكفاية من المحاصيل الاستراتيجية التى تحمى الشعب من الجوع والتسول للغير .ارجوكم الموضوع جد هام وخطير .لا تنسوا .!!!!

محمد العطار

24 سبتمبر 2012, الساعه 12:24

ليست الزراعة وحدها ولكن العمال بالمصانع ايضا والورش والمحلات وكل فئات الشعب وكل النقابات

Loma Ja'afar

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:35

و يمنع تبوير الاراضي الزراعية و وضع معاقبة صارمة له

Mona Nawar

22 سبتمبر 2012, الساعه 20:3

وعلي تنمية المحاصيل الزراعية القومية الاساسية وذلك بتنفيذ سياسات زراعية طويلة الامد للوصول للاكتفاء الذاتي منها. وكذلك تدعم الدولة الفلاحين والعمال الزراعيين ودعم ..... وكذلك يجرم استغلال الاراضي الزراعية بغير هدف الزراعة

Mohamed Wagieh

22 سبتمبر 2012, الساعه 14:9

ويتم اضافة عقوبة مغلظة 25 سنه سجن وتأميم الأرض لكل من جرف ارضا زراعية أو قام بالبناء عليها

Mohamed Shawky

22 سبتمبر 2012, الساعه 10:8

كويس جدا الموضوع ده بالنسبة للفلاحين والمزارعين فين بقى حق البلد والشعب في هذه الأرض التى يتصرف فيها هؤلاء الفلاحين والمزارعين بصوره وبطريقة غير شرعيه يجب تجريم هذه الصور والطرق الغير شرعيه

مصطفى شحم

21 سبتمبر 2012, الساعه 18:20

الرعاية لابد أن تأخذ بعداً أكثر شمولية أن تتولى الدولة جميع المحاصيل وتغليفها وتوزيعها في الداخل والخارج.. كما يجب أن تعتمد الرعاية الى توصيل المياه الى جميع الأراضي الزراعية ومراقبة التعديات ووقفها في وقتها ومن مسئوليات الدولة اتساع رفعة الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي وامدادها بالخدمات

Islam Elshazly

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:17

وتعمل الدولة على تطوير اساليب الزراعة عن طريق البحث العلمي و التكنولوجيا نحن الى الان نزرع بثقافة و تكنولوجيا الفراعنة

Mostafa Mobarek Shabana

21 سبتمبر 2012, الساعه 7:20

رجعنا لكلمة الدولة ومفهومها غير الواضح وإن لم تعمل من يحاسبها.

Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:35

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة

Sherif Fayyad

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:23

ودعد الزراعة وعلى الأخص المنتجات الزراعية التى تدخل فى غذاء الفقراء ووضح أسعار مناسبة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج فى توريد المنتجات الزراعية