الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
ليست الزراعة وحدها ولكن العمال بالمصانع ايضا والورش والمحلات وكل فئات الشعب وكل النقابات
وعلي تنمية المحاصيل الزراعية القومية الاساسية وذلك بتنفيذ سياسات زراعية طويلة الامد للوصول للاكتفاء الذاتي منها. وكذلك تدعم الدولة الفلاحين والعمال الزراعيين ودعم ..... وكذلك يجرم استغلال الاراضي الزراعية بغير هدف الزراعة
ويتم اضافة عقوبة مغلظة 25 سنه سجن وتأميم الأرض لكل من جرف ارضا زراعية أو قام بالبناء عليها
كويس جدا الموضوع ده بالنسبة للفلاحين والمزارعين فين بقى حق البلد والشعب في هذه الأرض التى يتصرف فيها هؤلاء الفلاحين والمزارعين بصوره وبطريقة غير شرعيه يجب تجريم هذه الصور والطرق الغير شرعيه
الرعاية لابد أن تأخذ بعداً أكثر شمولية أن تتولى الدولة جميع المحاصيل وتغليفها وتوزيعها في الداخل والخارج.. كما يجب أن تعتمد الرعاية الى توصيل المياه الى جميع الأراضي الزراعية ومراقبة التعديات ووقفها في وقتها ومن مسئوليات الدولة اتساع رفعة الأراضي الزراعية واستصلاح الأراضي وامدادها بالخدمات
وتعمل الدولة على تطوير اساليب الزراعة عن طريق البحث العلمي و التكنولوجيا نحن الى الان نزرع بثقافة و تكنولوجيا الفراعنة
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة
ودعد الزراعة وعلى الأخص المنتجات الزراعية التى تدخل فى غذاء الفقراء ووضح أسعار مناسبة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج فى توريد المنتجات الزراعية
وائل السيد
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وخصرانها خصران للشعب
Mariam Ashraf
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة
سيد كرار
جملة " تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية " موش كفاية للبيان ، فين النص على قوامة الدولة بالنسبة للسياسات الزراعية والا البلد كلها تزرع كنتالوب والشعب يموت من الجوع ، الحرية الزراعية لا تعنى منع الدولة من التدخل حين تستدعى ضرورات المصلحة العليا وتحديد المساحات المنزرعة للكفاية من المحاصيل الاستراتيجية التى تحمى الشعب من الجوع والتسول للغير .ارجوكم الموضوع جد هام وخطير .لا تنسوا .!!!!