مادة (15)
الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Mariam Ashraf
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة