الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
اعتقد لابد من اضافة الجزء الاتي. وتعمل الدوله علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسيه
تأميم حرم النيل من الجنوب الى الشمال ونزع ملكيته بمسافة 50 متر مع تقديم مقابل مناسب والدولة تشرف عليه وتضمن منع تلوث مياة النيل والري
وتبوير الأراضي؟ وتعمير الأراضي الغير زراعيه؟ وبعدين ليه بتميزوا المزارعين؟
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة
ودعد الزراعة وعلى الأخص المنتجات الزراعية التى تدخل فى غذاء الفقراء ووضح أسعار مناسبة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج فى توريد المنتجات الزراعية
لا داعي لها فهي تدخل في باب الاقتصاد ولا يوجد دستور به كل هذا التفصيل المخل والمميز لئات على اخرى وإلا أين حق الطبيب والمهندس و و و ولماذا فقط الفلاح والمعلم والمرأة والباقي يذهبوا للبحث عن بلد أخر
وتعمل الدولة على تطوير اساليب الزراعة عن طريق البحث العلمي و التكنولوجيا نحن الى الان نزرع بثقافة و تكنولوجيا الفراعنة
وعلي تنمية المحاصيل الزراعية القومية الاساسية وذلك بتنفيذ سياسات زراعية طويلة الامد للوصول للاكتفاء الذاتي منها. وكذلك تدعم الدولة الفلاحين والعمال الزراعيين ودعم ..... وكذلك يجرم استغلال الاراضي الزراعية بغير هدف الزراعة
وائل السيد
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وخصرانها خصران للشعب
Mariam Ashraf
ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة
سيد كرار
جملة " تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية " موش كفاية للبيان ، فين النص على قوامة الدولة بالنسبة للسياسات الزراعية والا البلد كلها تزرع كنتالوب والشعب يموت من الجوع ، الحرية الزراعية لا تعنى منع الدولة من التدخل حين تستدعى ضرورات المصلحة العليا وتحديد المساحات المنزرعة للكفاية من المحاصيل الاستراتيجية التى تحمى الشعب من الجوع والتسول للغير .ارجوكم الموضوع جد هام وخطير .لا تنسوا .!!!!