تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (15) 20 تعليق

الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15


أفضل التعليقات

وائل السيد

17 سبتمبر 2012, الساعه 23:36

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وخصرانها خصران للشعب

Mariam Ashraf

21 سبتمبر 2012, الساعه 1:35

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة

سيد كرار

18 سبتمبر 2012, الساعه 18:16

جملة " تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية " موش كفاية للبيان ، فين النص على قوامة الدولة بالنسبة للسياسات الزراعية والا البلد كلها تزرع كنتالوب والشعب يموت من الجوع ، الحرية الزراعية لا تعنى منع الدولة من التدخل حين تستدعى ضرورات المصلحة العليا وتحديد المساحات المنزرعة للكفاية من المحاصيل الاستراتيجية التى تحمى الشعب من الجوع والتسول للغير .ارجوكم الموضوع جد هام وخطير .لا تنسوا .!!!!

Mohamed Farghaly

20 سبتمبر 2012, الساعه 7:9

اعتقد لابد من اضافة الجزء الاتي. وتعمل الدوله علي تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاساسيه

Nur Hosting

19 سبتمبر 2012, الساعه 22:28

تأميم حرم النيل من الجنوب الى الشمال ونزع ملكيته بمسافة 50 متر مع تقديم مقابل مناسب والدولة تشرف عليه وتضمن منع تلوث مياة النيل والري

Amina Zaki

20 سبتمبر 2012, الساعه 16:43

وتبوير الأراضي؟ وتعمير الأراضي الغير زراعيه؟ وبعدين ليه بتميزوا المزارعين؟

Nehal El Soda

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:32

ويجرم البناء او تبوير او استغلال الارض الزراعة فى غير الزراعة لانها منفعة عامة تخص الشعب وكذلك وضع الضوابط علي استيراد المحاصيل والاسمدة المسرطنة، وتغليظ العقوبة لحد الاعدام وكذلك تجريم منع استخدام المحاصيل المصرية الاصيلة واستبدالها بالسلالات المهجنة

Sherif Fayyad

20 سبتمبر 2012, الساعه 22:23

ودعد الزراعة وعلى الأخص المنتجات الزراعية التى تدخل فى غذاء الفقراء ووضح أسعار مناسبة تتناسب مع التكلفة الفعلية للإنتاج فى توريد المنتجات الزراعية

Atef Hussein

20 سبتمبر 2012, الساعه 0:4

لا داعي لها فهي تدخل في باب الاقتصاد ولا يوجد دستور به كل هذا التفصيل المخل والمميز لئات على اخرى وإلا أين حق الطبيب والمهندس و و و ولماذا فقط الفلاح والمعلم والمرأة والباقي يذهبوا للبحث عن بلد أخر

Medhat Awadalla

20 سبتمبر 2012, الساعه 20:43

يجب دعم الفلاحين وتأمينهم صحيا

Islam Elshazly

21 سبتمبر 2012, الساعه 13:17

وتعمل الدولة على تطوير اساليب الزراعة عن طريق البحث العلمي و التكنولوجيا نحن الى الان نزرع بثقافة و تكنولوجيا الفراعنة

Mona Nawar

22 سبتمبر 2012, الساعه 20:3

وعلي تنمية المحاصيل الزراعية القومية الاساسية وذلك بتنفيذ سياسات زراعية طويلة الامد للوصول للاكتفاء الذاتي منها. وكذلك تدعم الدولة الفلاحين والعمال الزراعيين ودعم ..... وكذلك يجرم استغلال الاراضي الزراعية بغير هدف الزراعة

Loma Ja'afar

23 سبتمبر 2012, الساعه 18:35

و يمنع تبوير الاراضي الزراعية و وضع معاقبة صارمة له