مادة (15)
الزراعة مقوم أساسي في الاقتصاد القومي، وتعمل الدولة على رعاية الفلاحيين والعمال الزراعيين، وعلى تنمية المحاصيل الزراعية القومية الأساسية، ودعم جمعياتهم واتحاداتهم التعاونية الزراعية وإشراكهم فى التخطيط الزراعي وتمكينهم من إدارتها.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:15
Atef Hussein
لا داعي لها فهي تدخل في باب الاقتصاد ولا يوجد دستور به كل هذا التفصيل المخل والمميز لئات على اخرى وإلا أين حق الطبيب والمهندس و و و ولماذا فقط الفلاح والمعلم والمرأة والباقي يذهبوا للبحث عن بلد أخر