يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أتحفظ على الفقره الاخيره: وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. لأن هذا الاستثناء قد يفتح بابا للتحايل
إن أى إستثناء فى أى قانون يفتح باب التلاعب ويهدم القانون من أساسه فما بالنا والإستثناء فى الدستور، وإذا كان المشرع اليوم أمينا فإننا لانعلم أى مشرع سيأتى به الغد ، لذا أرجوكم أن يكون النص واضحا وصريحا فى هذه المادة التى من أجلها ثار المصريون على إختلاف رؤاهم ولن يتحقق العدل إلا بوضوحها ، وفقكم الله لما يحب ويرضى
لا اوافق على الاستثناء - فأى استثناء هو ذريعه لاستخدامه ووسيله للتحايل على القانون كما فى النظام البائد
من باب العدالة الإجتماعية أرجو أن تشمل ضم مدة التجنيد لكل العاملين بالدولة دون أي عائق حيث أنها تضم للبعض والبعض الآخر لا
هل يمكن من منطلق العدالة أن ينص في الدستور علي ضم مدة التجنيد لكل مصري أدي الخدمة بدلا من ضمها للبعض والبعض الآخر تم رفض طلب ضمها
7 minutes ago هل تعلم ؟
بالنسبة لربط الأجر بالإنتاج ..أن ساعات العمل محددة بالقانون بـ 8 ساعات فى اليوم ..واذا زادت تلك الساعات يجب تعويض العامل ماديا عنها
لأن ساعات العمل الزيادة تعنى زيادة فى الإنتاج
ليه ربطوا الاجر بالانتاج طيب ما فيه مصانع بتتوقف عن العمل بسبب مشاكل داخليه بها مثلا عدم توفير المواد الخام اللازمه للصناعه مثل مثلا مصانع الحديد والصلب وغيرها معنى كده انه يلغى الارباح بحجه ان المصنع مبينتجشى طيب والعامل زمبه ايه ده فشل من الشركه والمفروض نربط الاجر بمتغيرات الاسعار فى السوق مش الاسعار تغلى والضرايب تزيد والمرتبات هيا دايما واقفه
يجب ربط الاجر بالاسعار او على الاقل ساعات العمل مش بالانتاج ده دستور فاشل
أتمنى لبلدي العربي اليمن نصف ما في هذا الدستور الرائع أهنئكم يا أهلنا في مصر على هذا الدستور العظيم تحية لكل من شارك في كتابته بدون إستثناء إلا أنني معجب جداً بالأستاذ الدكتور محمد محسوب والذي تابعته في كل المقابلات التي أجريت معه فكان شرحه أكثر من رائع.
لا اوافق على الاستثناء - فأى استثناء هو ذريعه لاستخدامه ووسيله للتحايل على القانون كما فى النظام البائد
بانسبة لهذه المادة يجب العلم ان ليس معني ربط العمل بالانتاج ان المرتبات لن تزيد بزيادة الاسعار
بانسبة لهذه المادة يجب العلم ان ليس معني ربط العمل بالانتاج ان المرتبات لن تزيد بزيادة الاعار
لو الدستور يحتوى على هذه المادة فقط ....لأصبح أعظم دستور فى العالم
مادة رائعة تضمن حقوق المواطنين فى الحياة الكريمة
Tareq Elhagiry
هذه الفقرة هي الاهم في هذه المادة لان ما اثر الكفاءات التي تركت القطاع العام و ذهبت الي القطاع الهاص او الى الخارج بسبب ضعف الاجر