تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 115 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:39

أتحفظ على الفقره الاخيره: وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. لأن هذا الاستثناء قد يفتح بابا للتحايل

Saif Saif

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:59

إن أى إستثناء فى أى قانون يفتح باب التلاعب ويهدم القانون من أساسه فما بالنا والإستثناء فى الدستور، وإذا كان المشرع اليوم أمينا فإننا لانعلم أى مشرع سيأتى به الغد ، لذا أرجوكم أن يكون النص واضحا وصريحا فى هذه المادة التى من أجلها ثار المصريون على إختلاف رؤاهم ولن يتحقق العدل إلا بوضوحها ، وفقكم الله لما يحب ويرضى

moustafa eliraque

منذ 18 دقيقة

لا اوافق على الاستثناء - فأى استثناء هو ذريعه لاستخدامه ووسيله للتحايل على القانون كما فى النظام البائد

عاطف شعلان

9 سبتمبر 2013, الساعه 3:36

من باب العدالة الإجتماعية أرجو أن تشمل ضم مدة التجنيد لكل العاملين بالدولة دون أي عائق حيث أنها تضم للبعض والبعض الآخر لا

عاطف شعلان

9 سبتمبر 2013, الساعه 3:28

هل يمكن من منطلق العدالة أن ينص في الدستور علي ضم مدة التجنيد لكل مصري أدي الخدمة بدلا من ضمها للبعض والبعض الآخر تم رفض طلب ضمها

Mohamed Abdallah

17 ديسمبر 2012, الساعه 15:51

7 minutes ago هل تعلم ؟

بالنسبة لربط الأجر بالإنتاج ..أن ساعات العمل محددة بالقانون بـ 8 ساعات فى اليوم ..واذا زادت تلك الساعات يجب تعويض العامل ماديا عنها

لأن ساعات العمل الزيادة تعنى زيادة فى الإنتاج

Ahmed Elgendy

16 ديسمبر 2012, الساعه 21:14

ليه ربطوا الاجر بالانتاج طيب ما فيه مصانع بتتوقف عن العمل بسبب مشاكل داخليه بها مثلا عدم توفير المواد الخام اللازمه للصناعه مثل مثلا مصانع الحديد والصلب وغيرها معنى كده انه يلغى الارباح بحجه ان المصنع مبينتجشى طيب والعامل زمبه ايه ده فشل من الشركه والمفروض نربط الاجر بمتغيرات الاسعار فى السوق مش الاسعار تغلى والضرايب تزيد والمرتبات هيا دايما واقفه

Anonymous

15 ديسمبر 2012, الساعه 15:11

يجب ربط الاجر بالاسعار او على الاقل ساعات العمل مش بالانتاج ده دستور فاشل

Saeed Aldamary

15 ديسمبر 2012, الساعه 6:26

أتمنى لبلدي العربي اليمن نصف ما في هذا الدستور الرائع أهنئكم يا أهلنا في مصر على هذا الدستور العظيم تحية لكل من شارك في كتابته بدون إستثناء إلا أنني معجب جداً بالأستاذ الدكتور محمد محسوب والذي تابعته في كل المقابلات التي أجريت معه فكان شرحه أكثر من رائع.

Mohamed Reao

15 ديسمبر 2012, الساعه 5:17

لا اوافق على الاستثناء - فأى استثناء هو ذريعه لاستخدامه ووسيله للتحايل على القانون كما فى النظام البائد

Yumna Safwat

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:42

بانسبة لهذه المادة يجب العلم ان ليس معني ربط العمل بالانتاج ان المرتبات لن تزيد بزيادة الاسعار

Yumna Safwat

15 ديسمبر 2012, الساعه 2:41

بانسبة لهذه المادة يجب العلم ان ليس معني ربط العمل بالانتاج ان المرتبات لن تزيد بزيادة الاعار

Mohamed Abdallah

14 ديسمبر 2012, الساعه 21:45

لو الدستور يحتوى على هذه المادة فقط ....لأصبح أعظم دستور فى العالم

مادة رائعة تضمن حقوق المواطنين فى الحياة الكريمة