تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 115 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 5:39

أتحفظ على الفقره الاخيره: وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. لأن هذا الاستثناء قد يفتح بابا للتحايل

Saif Saif

1 ديسمبر 2012, الساعه 21:59

إن أى إستثناء فى أى قانون يفتح باب التلاعب ويهدم القانون من أساسه فما بالنا والإستثناء فى الدستور، وإذا كان المشرع اليوم أمينا فإننا لانعلم أى مشرع سيأتى به الغد ، لذا أرجوكم أن يكون النص واضحا وصريحا فى هذه المادة التى من أجلها ثار المصريون على إختلاف رؤاهم ولن يتحقق العدل إلا بوضوحها ، وفقكم الله لما يحب ويرضى

moustafa eliraque

2 ديسمبر 2012, الساعه 11:0

لا اوافق على الاستثناء - فأى استثناء هو ذريعه لاستخدامه ووسيله للتحايل على القانون كما فى النظام البائد

Sherif Elbob

9 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

أنا أرفض الأستثناء فى الحد الأقصى للأجور فلا يجب فتح باب الأستثناءات لأنه عندما بنفتح لا يقفل مرة أخرى فكل مرة سيتم أستثناء مجموعة معينة فى الدولة حتى يصبح كبار الدولة كلهم مستثنون وصغار الموظفين فقط من يطبق عليهم القانون

Tamer Khalil

9 ديسمبر 2012, الساعه 13:32

النص :"ويجب ربط الأجر بالإنتاج " و المقترح " ربط الأجر بساعات العمل و متوسط الأسعار " النص : "وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون." و المقترح "وحد أقصى فى أجهزة الدولة"

Hussien Mohamed

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:28

والله انا فى حيره من امرى ازاى هتقدر تربط الاجر بالانتاج ........!!!! لو انا موظف فالدوله وقى قطاع خدمى مفوهوش انتاج هيربط الاجر اززززاى ولو فى قطاع انتاجى ممكن يقولى احنا بنخسر على عكس الحقيقه اضمن حقى اززاى من الاخررر مفيش انتاج مفيش حوافز وخلافه وانا مش موافق على النقطه ديه وكل واحد يخليه فى سك امه

Somah Mahran

10 ديسمبر 2012, الساعه 15:55

رائع وممتاز الا البند الاخير حد اقصى فى اجهزه الدوله لا يستثنى منه الا بناء على القانون

Alaa Elattar

11 ديسمبر 2012, الساعه 12:56

يجب الغاء جملة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون

حسن أحمد حسن

11 ديسمبر 2012, الساعه 20:46

ايه العك الاخير ده بقى

Amnna Soudy

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:16

مين بقا اللى القانون بيستثنيهم

torki

12 ديسمبر 2012, الساعه 23:31

"وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون."هذه الجملة صادمة ، لا يزعجنى بها الا الاستثنى

Mostafa Abdelmageed

13 ديسمبر 2012, الساعه 10:15

تاني مادة الكلام عن الحد الأدني والأقصى مبهم جداً !!! فين مبادئ الحدود ديه؟؟

Naser Aly

منذ 29 دقيقة

ياريت ننظر الى القطاع الخاص لان كل قانون يسرى على الحكومه والقطاع العام لكن القطاع الخاص اللذى يضم اكب نسبة عماله فى البلد واصحاب الشركات تحكم وتتأمر فى الموظفين