يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
أتحفظ على الفقره الاخيره: وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون. لأن هذا الاستثناء قد يفتح بابا للتحايل
Tareq Elhagiry
هذه الفقرة هي الاهم في هذه المادة لان ما اثر الكفاءات التي تركت القطاع العام و ذهبت الي القطاع الهاص او الى الخارج بسبب ضعف الاجر