يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Sherif Elbob
أنا أرفض الأستثناء فى الحد الأقصى للأجور فلا يجب فتح باب الأستثناءات لأنه عندما بنفتح لا يقفل مرة أخرى فكل مرة سيتم أستثناء مجموعة معينة فى الدولة حتى يصبح كبار الدولة كلهم مستثنون وصغار الموظفين فقط من يطبق عليهم القانون