تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 115 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Sherif Elbob

9 ديسمبر 2012, الساعه 21:5

أنا أرفض الأستثناء فى الحد الأقصى للأجور فلا يجب فتح باب الأستثناءات لأنه عندما بنفتح لا يقفل مرة أخرى فكل مرة سيتم أستثناء مجموعة معينة فى الدولة حتى يصبح كبار الدولة كلهم مستثنون وصغار الموظفين فقط من يطبق عليهم القانون