يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Saif Saif
إن أى إستثناء فى أى قانون يفتح باب التلاعب ويهدم القانون من أساسه فما بالنا والإستثناء فى الدستور، وإذا كان المشرع اليوم أمينا فإننا لانعلم أى مشرع سيأتى به الغد ، لذا أرجوكم أن يكون النص واضحا وصريحا فى هذه المادة التى من أجلها ثار المصريون على إختلاف رؤاهم ولن يتحقق العدل إلا بوضوحها ، وفقكم الله لما يحب ويرضى