تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث منذ 3 دقيقة


أفضل التعليقات

Mamdouh Abdel Mogib

19 سبتمبر 2012, الساعه 8:41

المادة غير واضحة

Ashraf Aziz

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:10

اذن لا يوجد "داعية" و"شيخ" و "مرشد"

Hisham El Hifny

18 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب

Mohamed Mohamed

21 ديسمبر 2012, الساعه 23:44

الاخوه الكرام الافاضل ممنوع الرتب المدنيه يعنى ممنوع تشكيل ميليشيات او كتائب او اى تشكيل شبه عسكرى من المدنييين باى حال يعنى ما ينفعش اجى انا وشويه شباب و ندى رتب لبعض و نبتدى ندى نفسنا تشكيل شبه عسكرى اما بالنسبه للشرطه فهى هيئه ليست مدنيه و انما يطلق عليها هيئه شبه عسكريه و يحمل ظباط و افراد الشرطه الرتب بعد موافقه وزير الدفاع والله تعالى اعلى و اعلم الشرطه الجيش الرتب

Mohamed Selmy

21 ديسمبر 2012, الساعه 13:14

الغاء رتب باشا وبك ألغيت مدنيا من فترة طويلة ولكن كنت اتمنى الغاء القاب باشا وبيه (بك) المتعارف عليها بين افراد الشرطة والقضاء ولو انها القاب صورية الا انها اصبحت القاب ثابته وغير مقبول الا تقول لضابط شرطة فلان باشا كان يجب التنوية بها ايضا

Ayman Hussien

18 ديسمبر 2012, الساعه 22:53

واضح إن في بعض الناس مش فاهمة حاجة وبتعرتض وترفض وخلاص !

eman samy

18 ديسمبر 2012, الساعه 16:36

ايه المعنى وايه الهدف من عدم وجود لرتب مدنيه اعتقد انه لغز مش مادة

ميشو الرومانس

17 ديسمبر 2012, الساعه 16:8

ماشى بس عايزة تتحدد اكثر من كدة لأنها كدة عايمه

Ahmed Elnakeb

15 ديسمبر 2012, الساعه 13:43

يعني االاقاب الي كانت بتطلق زمان وكانو في ناس بتشتريها . زي بيك وبشا وبرنس ..الخ

Zeko Elgohary

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:39

حذر فذر معناها ايييييييييه محد يشرح معناها ي جدعان هى ناقصة

Hozayfa Mohamed

15 ديسمبر 2012, الساعه 12:17

محدش فاهم حاجه خااااالص :D

Eng Mohamed Essam

منذ 31 دقيقة

مادة تقبل كثيرا من المعاني ..

Eldalwaa Tota

منذ 31 دقيقة

انا فعلا مش فاهماها