اذن لا يوجد "داعية" و"شيخ" و "مرشد"
هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب
الاخوه الكرام الافاضل ممنوع الرتب المدنيه يعنى ممنوع تشكيل ميليشيات او كتائب او اى تشكيل شبه عسكرى من المدنييين باى حال يعنى ما ينفعش اجى انا وشويه شباب و ندى رتب لبعض و نبتدى ندى نفسنا تشكيل شبه عسكرى اما بالنسبه للشرطه فهى هيئه ليست مدنيه و انما يطلق عليها هيئه شبه عسكريه و يحمل ظباط و افراد الشرطه الرتب بعد موافقه وزير الدفاع والله تعالى اعلى و اعلم الشرطه الجيش الرتب
الغاء رتب باشا وبك ألغيت مدنيا من فترة طويلة ولكن كنت اتمنى الغاء القاب باشا وبيه (بك) المتعارف عليها بين افراد الشرطة والقضاء ولو انها القاب صورية الا انها اصبحت القاب ثابته وغير مقبول الا تقول لضابط شرطة فلان باشا كان يجب التنوية بها ايضا
يعني االاقاب الي كانت بتطلق زمان وكانو في ناس بتشتريها . زي بيك وبشا وبرنس ..الخ
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها