الرتب المدنية المقصودة - باشا و بيه و افندى و معالى و ده كان فى الدستور القديم . اما داعية فهى مهنة و هناك كلية الدعاة و شيخ هى مهنه و هناك شيخ الازهر فى مشيخة الازهر و مرشد ايضا مهنة ( هناك مرشد سياحى و مرشد ملاحى و مرشد اثر يقال عليه قصاص الاثر و مرشد روحى
اضافة ل
Ahmed Elshamy
لأن "استاذ" و"دكتور" و "عالم" مثلها مثل شيخ ومرشد وداعية ما هى الا تعريف للشخص او عمله او مدى علمه ... وليست تقيدية .. (بمعنى : لست مأمورا ان تعو بها الشخص ولا حرج عليك ان لم تدعه بها)
Ayman Hussien
يا بني افهم قبل ما تتكلم ... الكلمات اللي انت قلت عليها صفات مش رتب !! ومهن كما قال طارق