تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Mohamed Mohamed

21 ديسمبر 2012, الساعه 23:44

الاخوه الكرام الافاضل ممنوع الرتب المدنيه يعنى ممنوع تشكيل ميليشيات او كتائب او اى تشكيل شبه عسكرى من المدنييين باى حال يعنى ما ينفعش اجى انا وشويه شباب و ندى رتب لبعض و نبتدى ندى نفسنا تشكيل شبه عسكرى اما بالنسبه للشرطه فهى هيئه ليست مدنيه و انما يطلق عليها هيئه شبه عسكريه و يحمل ظباط و افراد الشرطه الرتب بعد موافقه وزير الدفاع والله تعالى اعلى و اعلم الشرطه الجيش الرتب