للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
eman samy
ايه المعنى وايه الهدف من عدم وجود لرتب مدنيه اعتقد انه لغز مش مادة
Ehab Moawad
الرتب اللي هي بيه وباشا واللي من هذا القبيل اللي بتشوفية في الشارع
أضف ردك الآن !
Ehab Moawad
الرتب اللي هي بيه وباشا واللي من هذا القبيل اللي بتشوفية في الشارع