تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث منذ 31 دقيقة


Hisham El Hifny

18 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب