للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Hisham El Hifny
هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب
Sherif Mohamed
المدنيه ياسده الداخليه والجيش بعيد عن ما تقصده الماده
Rafiq Abdussalam
الشرطة فيها وظائف في الهيكل الاداري لكن الرتب بتاعة (باشا وبيه وسعادتك ومعاليك)...
Ahmad Rezk
يعني باشا وبيك وكدا .. يعني مفيش الكلام ده بصفه رسمية لكن لو بصفة أدبية ممكن . دي طبعا وجهة نظري وأنا مع إن المادة محتاجة توضيح
أضف ردك الآن !
Sherif Mohamed
المدنيه ياسده الداخليه والجيش بعيد عن ما تقصده الماده