اذن لا يوجد "داعية" و"شيخ" و "مرشد"
هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب
المقصود بهذه المادة رتب الباشوية و الباكوية التي كانت في العهد الملكي وكان ينعم بها الملك او يعطيها لاحد الافراد واحيانا كانت تشترى وليس المقصود بها الالقاب التي ياخذه الشخص نتيجة لوظيفتة
الرتب المدنية كالقاب الباشا والبك والافندي ، التي كانت تمنح ايام الملكية ، وساء استخدامها ايام الملك واصبحت تمنح لاصحاب الحظوه والقبول والثراء عند الملك والحاشيه ، هذه الرتب معمول بها في معظم الدول الاوربيه ذال العراقه كالدول الاسكندنافيه كلها وبريطانيا وفرنسا ، ولكنها تمنح لمواطني الدوله او الاجانب الذين يؤدون خدمات نادرة او جليله ترفع من شأن الدوله او تنفع مواطني هذه الدول كلقب " لورد" او لقب "سير " او لقب فارس او لقب " بارون " ولكل منذه الالقاب شروط للحصول عليها شديده الصرامه تشرف عليها لجان متخصصه ترفع فيها الامر بالتفصيل لولي الامر وهو الملك او الرئيس مشفوعا بالمبررات التي تراها اللجان وتحال الي المجلي النيابي للموافقة ، وتمنح الالقاب بشهادات من يد {اس الدوله " الملك او ارئيس " أري وبشده حاجتنا الي إنشاء رتب مدنية تحفز الناس علي العمل الجاد للمجتمع ابتغاء وجه الله وتدفعهم دفعا لابتكار افكار تخدم الدوله والمواطنين
مادة غير واضحه و غير سليمة هناك رتب الشرطة و رتب مدنية لا غني عنها ( ممارس , اخصائي , استشاري ) و هناك الالقاب ( مهندس , دكتور ) .
عايز أعرف ال141 المعحبين بالمادة فاهمين منها ايه حد يفول لنا
اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها