تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


أفضل التعليقات

Mamdouh Abdel Mogib

19 سبتمبر 2012, الساعه 8:41

المادة غير واضحة

Ashraf Aziz

20 سبتمبر 2012, الساعه 18:10

اذن لا يوجد "داعية" و"شيخ" و "مرشد"

Hisham El Hifny

18 سبتمبر 2012, الساعه 15:39

هل تنطبق تلك المادة على رتب الشرطة لأن وفقا للدستور السابق الشرطة هيئة مدنية وبالتالى لا يجوز طبقا لتلك المادة اعطائها رتب

Abdullh Elewa

3 ديسمبر 2012, الساعه 12:53

المقصود بهذه المادة رتب الباشوية و الباكوية التي كانت في العهد الملكي وكان ينعم بها الملك او يعطيها لاحد الافراد واحيانا كانت تشترى وليس المقصود بها الالقاب التي ياخذه الشخص نتيجة لوظيفتة

Ahmad

17 نوفمبر 2012, الساعه 6:25

ليس هناك داعى لهذه المادة الآن.

Emad Eldin Abd ElKarim

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:26

ما هى الرتب المدنيه

Ahmed Abuzied

منذ 26 دقيقة

الرتب المدنية كالقاب الباشا والبك والافندي ، التي كانت تمنح ايام الملكية ، وساء استخدامها ايام الملك واصبحت تمنح لاصحاب الحظوه والقبول والثراء عند الملك والحاشيه ، هذه الرتب معمول بها في معظم الدول الاوربيه ذال العراقه كالدول الاسكندنافيه كلها وبريطانيا وفرنسا ، ولكنها تمنح لمواطني الدوله او الاجانب الذين يؤدون خدمات نادرة او جليله ترفع من شأن الدوله او تنفع مواطني هذه الدول كلقب " لورد" او لقب "سير " او لقب فارس او لقب " بارون " ولكل منذه الالقاب شروط للحصول عليها شديده الصرامه تشرف عليها لجان متخصصه ترفع فيها الامر بالتفصيل لولي الامر وهو الملك او الرئيس مشفوعا بالمبررات التي تراها اللجان وتحال الي المجلي النيابي للموافقة ، وتمنح الالقاب بشهادات من يد {اس الدوله " الملك او ارئيس " أري وبشده حاجتنا الي إنشاء رتب مدنية تحفز الناس علي العمل الجاد للمجتمع ابتغاء وجه الله وتدفعهم دفعا لابتكار افكار تخدم الدوله والمواطنين

Basem Hefny

18 نوفمبر 2012, الساعه 12:44

دستورنا القرآن

Hassan Ali

4 أكتوبر 2012, الساعه 0:7

مادة غير واضحه و غير سليمة هناك رتب الشرطة و رتب مدنية لا غني عنها ( ممارس , اخصائي , استشاري ) و هناك الالقاب ( مهندس , دكتور ) .

Emad Eldin Abd ElKarim

14 أكتوبر 2012, الساعه 13:4

المادة غير واضحة نرجو ان تشرح لنا الجمعيه معنى هذة الماده

Akram Sayed

21 سبتمبر 2012, الساعه 12:0

عايز أعرف ال141 المعحبين بالمادة فاهمين منها ايه حد يفول لنا

Moslema Sunna

1 أكتوبر 2012, الساعه 3:53

اتق الله يا مرسى اننا المسلمين اهل السنة اكثر من 85 مليون لذلك نريد الشريعة وليس الدستور وان انت تريد الدستور اجعل الشريعة رقم واحد وليس رقم 2 فاالشريعة الإسلامية هى المصدر الوحيد للتشريع. "

ابو شهاب اسد

16 أكتوبر 2012, الساعه 10:59

ليس لها داعى ويمكن دمجها مع ماده اخرى من مواد المساواه