تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Ahmed Abuzied

26 سبتمبر 2012, الساعه 17:28

الرتب المدنية كالقاب الباشا والبك والافندي ، التي كانت تمنح ايام الملكية ، وساء استخدامها ايام الملك واصبحت تمنح لاصحاب الحظوه والقبول والثراء عند الملك والحاشيه ، هذه الرتب معمول بها في معظم الدول الاوربيه ذال العراقه كالدول الاسكندنافيه كلها وبريطانيا وفرنسا ، ولكنها تمنح لمواطني الدوله او الاجانب الذين يؤدون خدمات نادرة او جليله ترفع من شأن الدوله او تنفع مواطني هذه الدول كلقب " لورد" او لقب "سير " او لقب فارس او لقب " بارون " ولكل منذه الالقاب شروط للحصول عليها شديده الصرامه تشرف عليها لجان متخصصه ترفع فيها الامر بالتفصيل لولي الامر وهو الملك او الرئيس مشفوعا بالمبررات التي تراها اللجان وتحال الي المجلي النيابي للموافقة ، وتمنح الالقاب بشهادات من يد {اس الدوله " الملك او ارئيس " أري وبشده حاجتنا الي إنشاء رتب مدنية تحفز الناس علي العمل الجاد للمجتمع ابتغاء وجه الله وتدفعهم دفعا لابتكار افكار تخدم الدوله والمواطنين