تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

مادة (13) 646 تعليق

إنشاء الرتب المدنية محظور.

آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10


Abdullh Elewa

منذ 29 دقيقة

المقصود بهذه المادة رتب الباشوية و الباكوية التي كانت في العهد الملكي وكان ينعم بها الملك او يعطيها لاحد الافراد واحيانا كانت تشترى وليس المقصود بها الالقاب التي ياخذه الشخص نتيجة لوظيفتة