للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Abdullh Elewa
المقصود بهذه المادة رتب الباشوية و الباكوية التي كانت في العهد الملكي وكان ينعم بها الملك او يعطيها لاحد الافراد واحيانا كانت تشترى وليس المقصود بها الالقاب التي ياخذه الشخص نتيجة لوظيفتة
أضف ردك الآن !
Abdullh Elewa
المقصود بهذه المادة رتب الباشوية و الباكوية التي كانت في العهد الملكي وكان ينعم بها الملك او يعطيها لاحد الافراد واحيانا كانت تشترى وليس المقصود بها الالقاب التي ياخذه الشخص نتيجة لوظيفتة