للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Hassan Ali
مادة غير واضحه و غير سليمة هناك رتب الشرطة و رتب مدنية لا غني عنها ( ممارس , اخصائي , استشاري ) و هناك الالقاب ( مهندس , دكتور ) .
أضف ردك الآن !
Hassan Ali
مادة غير واضحه و غير سليمة هناك رتب الشرطة و رتب مدنية لا غني عنها ( ممارس , اخصائي , استشاري ) و هناك الالقاب ( مهندس , دكتور ) .