للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث منذ 23 دقيقة
Mamdouh Abdel Mogib
المادة غير واضحة
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها
Emad Eldin Abd ElKarim
يعنى باشا و بيه التى كانت موجوده قبل ثورة 23 يوليو
دكتور حازم صلاح
يعني بيه وباشا
Mohamed Galal
يعني بيه وباشا ... الخ
أضف ردك الآن !
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها