للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Mamdouh Abdel Mogib
المادة غير واضحة
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها
Emad Eldin Abd ElKarim
يعنى باشا و بيه التى كانت موجوده قبل ثورة 23 يوليو
دكتور حازم صلاح
يعني بيه وباشا
Mohamed Galal
يعني بيه وباشا ... الخ
أضف ردك الآن !
Mahmoud Anter
هذه المادة موجوده منذ دستور عبد الناصر 1952 وإلغاء البهاوية والبشاوية والالقاب الملكية جميعها