للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (13) 646 تعليق
إنشاء الرتب المدنية محظور.
آخر تحديث 17 سبتمبر 2012, الساعه 10:10
Mohamed Selmy
الغاء رتب باشا وبك ألغيت مدنيا من فترة طويلة ولكن كنت اتمنى الغاء القاب باشا وبيه (بك) المتعارف عليها بين افراد الشرطة والقضاء ولو انها القاب صورية الا انها اصبحت القاب ثابته وغير مقبول الا تقول لضابط شرطة فلان باشا كان يجب التنوية بها ايضا
أضف ردك الآن !
Mohamed Selmy
الغاء رتب باشا وبك ألغيت مدنيا من فترة طويلة ولكن كنت اتمنى الغاء القاب باشا وبيه (بك) المتعارف عليها بين افراد الشرطة والقضاء ولو انها القاب صورية الا انها اصبحت القاب ثابته وغير مقبول الا تقول لضابط شرطة فلان باشا كان يجب التنوية بها ايضا