تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 115 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Hussien Mohamed

9 ديسمبر 2012, الساعه 16:28

والله انا فى حيره من امرى ازاى هتقدر تربط الاجر بالانتاج ........!!!! لو انا موظف فالدوله وقى قطاع خدمى مفوهوش انتاج هيربط الاجر اززززاى ولو فى قطاع انتاجى ممكن يقولى احنا بنخسر على عكس الحقيقه اضمن حقى اززاى من الاخررر مفيش انتاج مفيش حوافز وخلافه وانا مش موافق على النقطه ديه وكل واحد يخليه فى سك امه