يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
النص :"ويجب ربط الأجر بالإنتاج " و المقترح " ربط الأجر بساعات العمل و متوسط الأسعار " النص : "وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون." و المقترح "وحد أقصى فى أجهزة الدولة"
Tamer Khalil
فى كل أغلب قوانين العمل يكون الأجر مقابل ساعات العمل أو متوسط الأسعار. إنما الأجر مقابل الإنتاج غريبة شوية و بعدين ده لو مناسب لفئة فلن يكون مناسب لفئات اخرى زى المعلمين و الأطباء و الشرطة و الجيش و القضاء و المحاسبين و الحقوقيين و كل موظفى الدولة .