يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ahmed Elgendy
ليه ربطوا الاجر بالانتاج طيب ما فيه مصانع بتتوقف عن العمل بسبب مشاكل داخليه بها مثلا عدم توفير المواد الخام اللازمه للصناعه مثل مثلا مصانع الحديد والصلب وغيرها معنى كده انه يلغى الارباح بحجه ان المصنع مبينتجشى طيب والعامل زمبه ايه ده فشل من الشركه والمفروض نربط الاجر بمتغيرات الاسعار فى السوق مش الاسعار تغلى والضرايب تزيد والمرتبات هيا دايما واقفه