تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (14) 115 تعليق

يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Saeed Aldamary

15 ديسمبر 2012, الساعه 6:26

أتمنى لبلدي العربي اليمن نصف ما في هذا الدستور الرائع أهنئكم يا أهلنا في مصر على هذا الدستور العظيم تحية لكل من شارك في كتابته بدون إستثناء إلا أنني معجب جداً بالأستاذ الدكتور محمد محسوب والذي تابعته في كل المقابلات التي أجريت معه فكان شرحه أكثر من رائع.