يهدف الاقتصاد الوطنى إلى تحقيق التنمية المطردة الشاملة، ورفع مستوى المعيشة وتحقيق الرفاه، والقضاء على الفقر والبطالة، وزيادة فرص العمل، والإنتاج والدخل القومي. وتعمل خطة التنمية على إقامة العدالة الاجتماعية والتكافل، وضمان عدالة التوزيع، وحماية حقوق المستهلك، والمحافظة على حقوق العاملين، والمشاركة بين رأس المال والعمل فى تحمل تكاليف التنمية، والاقتسام العادل لعوائدها. ويجب ربط الأجر بالإنتاج، وتقريب الفوارق بين الدخول، وضمان حد أدنى للأجور والمعاشات يكفل حياة كريمة لكل مواطن، وحد أقصى فى أجهزة الدولة لا يستثنى منه إلا بناء على قانون.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Saeed Aldamary
أتمنى لبلدي العربي اليمن نصف ما في هذا الدستور الرائع أهنئكم يا أهلنا في مصر على هذا الدستور العظيم تحية لكل من شارك في كتابته بدون إستثناء إلا أنني معجب جداً بالأستاذ الدكتور محمد محسوب والذي تابعته في كل المقابلات التي أجريت معه فكان شرحه أكثر من رائع.