الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24
لزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها بمعدل يوازى الزيادة السكانية سنويا وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
عديل الصيغة: تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية حسب الاحتياجات الغذائية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها
مع اضافة تقسيم الاراضي بشكل متساوي علي الفلاحين الصغار كما كان في ثورة 23 يوليو
ويعاقب كل من يتعدى على الرقعة الزراعية أو اتلاف الثروة السمكية وفقا لما ينظمه القانون
تلتزم الدوله بحمايه الحدود الرسميه و المياه الاقليميه وما فوقهما وما تحتهما و التصدى لاى عدوان خارجى او داخلى جماعى او فردى او ويختص ( وزيرى الدفاع و الداخليه ) بما سبق بتفويض من رئيس الجمهوريه كل باختصاصاته وميزانيته المستقله
ويُرعى المحاصيل الخالية من أقتراحات ضرب الأرض بالكيماوي والمبيدات المضرة للمحاصيل
Emad Eldin Abd ElKarim
شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاءءء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها
Ahmad Bakeer
تعديل الصيغة: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ومعاقبة من يتعدى عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وتلتزم الدولة بتنمية الأصناف النباتية ودعم الصناعات الزراعية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية مع حمايتها وحسن إدارتها وتسويقها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.
Mohamed Zahir
اري اضافة جملة.....والعمل قدر المستطاع علي تنمية هذا المجال بهدف التصدير لزيادة الدخل القومي لمصر......بعد جملة...وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها......حتي لا تؤخذ هذه المادة زريعة لتوقف تنمية هذا المجال الحيوي عند الوصول الي الاكتفاء الذاتي منه....