تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


Mohamed Zahir

17 نوفمبر 2012, الساعه 23:55

اري اضافة جملة.....والعمل قدر المستطاع علي تنمية هذا المجال بهدف التصدير لزيادة الدخل القومي لمصر......بعد جملة...وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها......حتي لا تؤخذ هذه المادة زريعة لتوقف تنمية هذا المجال الحيوي عند الوصول الي الاكتفاء الذاتي منه....