تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:10

شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاءءء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

تعديل الصيغة: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ومعاقبة من يتعدى عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وتلتزم الدولة بتنمية الأصناف النباتية ودعم الصناعات الزراعية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية مع حمايتها وحسن إدارتها وتسويقها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

Mohamed Zahir

17 نوفمبر 2012, الساعه 23:55

اري اضافة جملة.....والعمل قدر المستطاع علي تنمية هذا المجال بهدف التصدير لزيادة الدخل القومي لمصر......بعد جملة...وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها......حتي لا تؤخذ هذه المادة زريعة لتوقف تنمية هذا المجال الحيوي عند الوصول الي الاكتفاء الذاتي منه....

Hatem Mahmoud

29 نوفمبر 2012, الساعه 6:23

لزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها بمعدل يوازى الزيادة السكانية سنويا وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

Hicham Yakan

28 نوفمبر 2012, الساعه 12:18

عديل الصيغة: تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية حسب الاحتياجات الغذائية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها

Ehab Ali

28 نوفمبر 2012, الساعه 7:53

أرجو إضافة وحماية الأصناف والسلالات المحلية

شيماء سليمان

27 نوفمبر 2012, الساعه 19:40

مع اضافة تقسيم الاراضي بشكل متساوي علي الفلاحين الصغار كما كان في ثورة 23 يوليو

Tarek Eltabakh

27 نوفمبر 2012, الساعه 18:50

تغليظ العقوبة على من يتعدي علي الأراضي الزراعية واتزاعها منه

Dr-Eman Essa

27 نوفمبر 2012, الساعه 9:40

ويعاقب كل من يتعدى على الرقعة الزراعية أو اتلاف الثروة السمكية وفقا لما ينظمه القانون

ali fawzy

27 نوفمبر 2012, الساعه 8:2

تلتزم الدوله بحمايه الحدود الرسميه و المياه الاقليميه وما فوقهما وما تحتهما و التصدى لاى عدوان خارجى او داخلى جماعى او فردى او ويختص ( وزيرى الدفاع و الداخليه ) بما سبق بتفويض من رئيس الجمهوريه كل باختصاصاته وميزانيته المستقله

new group

26 نوفمبر 2012, الساعه 19:24

ويُرعى المحاصيل الخالية من أقتراحات ضرب الأرض بالكيماوي والمبيدات المضرة للمحاصيل

Ahmed Elsheikh

26 نوفمبر 2012, الساعه 14:15

أوافق على المادة

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:29

الماده مقبوله أوافق عليها