تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"المجتمع" "الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (15) 46 تعليق

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:24


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:10

شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاءءء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Ahmad Bakeer

24 نوفمبر 2012, الساعه 14:25

تعديل الصيغة: الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وينظم القانون استخدام أراضى الدولة ومعاقبة من يتعدى عليها بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال. وتلتزم الدولة بتنمية الأصناف النباتية ودعم الصناعات الزراعية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية مع حمايتها وحسن إدارتها وتسويقها بعد تحقيق الاكتفاء الذاتى منها.

Mohamed Zahir

17 نوفمبر 2012, الساعه 23:55

اري اضافة جملة.....والعمل قدر المستطاع علي تنمية هذا المجال بهدف التصدير لزيادة الدخل القومي لمصر......بعد جملة...وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها......حتي لا تؤخذ هذه المادة زريعة لتوقف تنمية هذا المجال الحيوي عند الوصول الي الاكتفاء الذاتي منه....

مهندس حسنى عطية

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:40

أضيف : وعلى الدولة تقديم الدعم الكامل لنقابتى الفلاحين والزراعيين والعمل على رفعة شأن المهندس الزراعى للإرتقاء بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل غالبية الشعب المصرى .

atef farouk

23 نوفمبر 2012, الساعه 5:28

اقترح اضافة " وعلى الدولة تبني وتشجيع البحت العلمي الخاص بتطوير الزراعه واستصلاح الصحراء"

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:48

شئ رائع أن تكون الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، و أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية وحمايتها، وتحقيق الاكتفاءء الذاتى منه..............الخ لان الزراعه أساس من أسس النهضه و قد كانت مصر فى الماضى سلة الغذاء لعديد من الدول حولها

Basem Mo7ammad 7efny

20 نوفمبر 2012, الساعه 12:31

رسالة من شعب مصر إلى الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور ........ مصر دولة اسلامية .. دستورها القرآن ... استنبطوا منه ما شئتم من مواد واحكام وقوانين .... وإلا فستلحقوا بفشل أسلافكم

Mosap Osman

22 نوفمبر 2012, الساعه 12:20

حبذا لو تم النص فى الدستور على تغليظ العقوبه على من يقوم بالبناء على الارض الزراعيه كأن ينص الدستور على ان البناء على الارض الزراعيه جريمه يحاسب عليها القانون بدل من ان اترك للحكومه الحفاظ على الارض الزراعيه او ان من يريد ان يبنى على الارض الزراعيه وليكن مساحه قيراط تحمله الدوله مصاريف استصلاح 24 قيراط من اراضى الصحراء

وين ديزاين

22 نوفمبر 2012, الساعه 23:25

كلام جميل بس لو تم وضع نص يفرض العقوبه على من يقوم بالبناء على الارض الزراعيه جريمه يحاسب عليها القانون. وايضا عمل تسعيرات للمحاصيل حتي لا يتم استغلال المواطن . وياريت يتم عمل دوريات تفتيش بشكل مستمر علي الاراضي حتي يعرف المتعدي او الشخص انه يوجد من يتابعه

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 8:29

الماده مقبوله أوافق عليها

محروس عبدالعزيز عبدالعظيم احمد حسين

15 نوفمبر 2012, الساعه 15:16

الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتنمية المحاصيل والأصناف النباتية والسلالات الحيوانية والثروة السمكية ،والحفاظ على الاصول الجينية للانواع الاصلية من النباتات والحيونات للحفاظ عليها من الانقراد وحمايتها وتحقيق الاكتفاء الذاتى منها، وتوفير متطلبات الإنتاج الزراعى وحسن إدارته وتسويقه، ودعم الصناعات الزراعية. وينظم القانون استخدام أراضى الدولة بما يحقق العدالة الاجتماعية، ويحمى الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال.

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 17:53

وضع مادة فى الدستور خاصة بالزراعة هو شىء غريب إذا كان من وضعوه لم يذكروا الصناعة ولا السياحة ولا التجارة فإما أن تذكر كل المقومات أو لا تذكر وتنظيم القانون لاستخدام الأراضى بما يحقق العدالة الاجتماعية يناقض وجود فلاح مستأجر أو عامل زراعى ليس له أرض فالعدالة تعنى أن الأرض كلها توزع بالتساوى لأن الفلاح المستأجر والعامل لا يملكون أرضا وهو ما يناقض المادة15 كل الثروات الطبیعیة ملك للشعب، وعوائدها حق له فكيف أكون مالكا للثروة الطبيعية وهى الأرض بما عليها ومع هذا لا أملك فيها سهما ولا قيراطا وإنما أنا مستأجر او عامل فيها ؟ والاخوة الذين ينتمون للتيار الاسلامى أثبتوا أنهم لا يعرفون شيئا أو تناسوا أن أرض مصر الحالية أرض فتح لا يجوز لانسان مهما كان أن يملك فيها شبرا واحدا لأن الملكية توزع على كل الناس فيها بالعدل والعدل هو قسمة عوائد الأرض على عدد السكان وكل من يملك أرضا بعقود أو من غير عقود ملكيته باطلة شرعا فنحن فى أرض الفتح لنا حق الانتفاع بالبيوت وأما الثروات فتوزع بالعدل وهو أن يقسم العوائد على عدد السكان بالتساوى الرقمى

naglaa mohammed

15 نوفمبر 2012, الساعه 23:3

الزراعة والانتاج الحيوانى مقومات اساسية للاقتصاد الوطنى